محمد جعفر استر آبادى ( شريعتمدار )

459

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة

لَوْ لا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا « 1 » فإنّه أخبر بأنّه لو منعهم اللطف في بعثة الرسول ، لكان لهم هذا السؤال ، ولا يكون لهم هذا السؤال إلّا مع قبح إهلاكهم من دون البعثة ، ولا يقبح ذمّه ؛ لأنّ الذمّ حقّ يستحقّ على القبيح ، غير مختصّ بالمكلّف بخلاف العقاب المستحقّ للمكلّف ، ولهذا لو بعث الإنسان غيره على فعل القبيح ففعله ، لم يسقط من الباعث حقّ الذمّ كما أنّ لإبليس حقّ ذمّ أهل النار وإن كان هو الباعث على المعاصي . ( ولا بدّ من المناسبة ) . يعني لا بدّ وأن يكون بين اللطف والملطوف فيه مناسبة . والمراد بالمناسبة كون اللطف بحيث يكون حصوله داعيا إلى حصول الملطوف فيه ؛ لأنّه لولا ذلك لم يكن كونه لطفا أولى من كون غيره من الأفعال لطفا ، فيلزم الترجيح من غير مرجّح ، ولم يكن أيضا كونه لطفا في هذا الفعل أولى من كونه لطفا في غيره من الأفعال ، وهو أيضا ترجّح من غير مرجّح . وإلى هذين أشار بقوله : ( وإلّا ترجّح بلا مرجّح بالنسبة إلى المنتسبين ) وعنى بالمنتسبين اللطف والملطوف فيه . ( ولا يبلغ « 2 » الإلجاء ) . يعني ينبغي أن لا يبلغ اللطف في استدعاء الملطوف فيه حدّ الإلجاء ، وإلّا لم يكن اللطف لطفا ؛ ضرورة اعتبار عدم الإلجاء في مفهومه ، كما ذكرنا . ( ويعلم المكلّف اللطف إجمالا أو تفصيلا ) . يعني يجب كون اللطف معلوما للمكلّف إمّا بالإجمال أو التفصيل ؛ لأنّه إذا لم يعلمه ولم يعلم الملطوف فيه ولم يعلم المناسبة بينهما ، لم يكن داعيا إلى فعل

--> ( 1 ) . طه ( 20 ) : 134 . ( 2 ) . هذا وما عطف عليه ب « أن » المقدّرة عطفا على « المناسبة » أي لا بدّ من المناسبة ، وعدم بلوغ اللطف إلى الإلجاء ، وعلم المكلّف باللطف ، وهكذا .